مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 8
تسير البلدية أملاكها العقارية وتسهر على صيانتها، وكذلك الاملاك التي تضعها الدولة تحت تصرفها، مع مراعاة أحكام الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، وتنظم مع المصالح المعنية، أي عمل يستهدف حماية هذه الاملاك وتجديدها .