مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 7
تسلم البلدية رخص البناء لاى بناء في ترابها للمجموعات السكنية التي تحتوى على 400 مسكن على الأكثر، مع مراعاة الاحكام الواردة فى المادتين 10 و 11 من القانون رقم 82 02 - المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه