مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 6
تتكفل البلدية فى اطار الشروط التي يحددها القانون المعمول به، بالتهيئات والخدمات الاخرى التي يتطلبها انشاء التعاونيات العقارية في ترابها .