مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 4
تباشر البلدية أية عملية كفيلة بضمان ترقية الاسكان الحضرى والريفى عبر ترابها .
و وت و تشجع، بهذه الصفة، انشاء تعاونيات عقارية بين سكان البلدية وكل عملية للبناء الذاتي في الوسط الحضري والريفي .