مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 3
تبت البلدية فى انشاء مناطق داخل المحيط الحضرى، تساوى مساحتها 10 هكتارات أو تقل عن ذلك وتسلم رخص تجزئة الاراضي وتهيئتها لاجل البناء، ورخص البناء تلبية لعمليات التجزئة والبناء في هذه المناطق .