مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 21
يمكن كلا من البلدية والولاية، أن تنشىء وتستغل جميع الوحدات ومؤسسات الدراسات والانجاز وجميع المنشآت الاساسية التموين بمواد البناء وتوزيعها قصد تجسيد أهدافها وتحقيق البرامج المقررة في مجال الاسكان والتعمير، وذلك طبقا للقانون .