مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية الحث على أي عمل أو برنامج في مجال الاسكان والتعمير وتطبيقه ومراقبته في المناطق الترابية التابعة لكل منهما .