مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 19
تسير البلدية الاحتياطات العقارية البلدية وتقوم في هذا الاطار طبقا للتشريع المعمول به، بأى شراء أو تنازل عن الاحتياطات العقارية البلدية سواء لدى الدولة أو لصالحها أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية ولصالح الخواص .