المادة 17
يعد المجلس الشعبي البلدي، في اطار مخطط التهيئة مخططا رئيسيا للتعمير وان تعذر ذلك يعد محيطا للتعمير المؤقت في كل واحدة من التجمعات البلدية .
يخضع المخطط الرئيسى للتعمير ومحيط التعمير المؤقت للموافقات والآراء التي يتطلبها التشريع المعمول به.
وفي هذا الاطار، يسهر المجلس الشعبي البلدي خاصة على ما يأتي :
حماية الطابع الجماعي والفني المعماري للتجمعات المقامة في ترابه احترام تخصيص الاراضي وتوزيعها على مختلف الوظائف الحضرية، في اطار مخطط التهيئة البلدي
- المراقبة الدائمة لاعمال البناء في مستوى التجمعات والمناطق الريفية ..
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية