مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 13
تسلم الولاية رخص البناء لبناء أية مجموعة سكنية تحتوى على أكثر من 400 مسكن | وأقل من 800 مسكن، مع مراعاة أحكام المادتين و | و 12 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه .