مرسوم رقم 82-190
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة 10
يمكن الولاية أن تبت في انشاء مناطق داخل المحيط الحضرى، تتراوح مساحتها بين 10 و 25 هكتارا. وتسلم رخص تجزئية الارض ورخص البناء تلبية لعمليات التجزئة والبناء فى هذه المناطق .
المادة II : يجب أن يوفر انشاء الولاية للمناطق المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، احتياجات الاستعمال الفورى، وان لم يكن ذلك يتعين على الولاية أن تبقى الاعمال التي تتصل بالغرض الاساسى للمناطق السابقة الذكر، في انتظار تهيئة هذه المناطق .