مرسوم رقم 82-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040
المادة 3
يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفي اطار صلاحياته العامة في مجال الاراضي ومنحها، أن ينشيء عن طريق التخصيص، مزارع الدولة، في الاراضي التالية :
الاراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة - الزراعية،
- كل الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتياء أو بعضها،
- الاستغلالات المسندة إلى التعاونيات الزراعية للمجاهدين 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الاراضي التابعة للمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .