الباب الرابع — الوصاية التقنية
المادة 21
تتمثل الوصاية التقنية فيما يأتي :
توجيه برنامج أعمال مزرعة الدولة
- والمصادقة عليه بالاتصال مع الهياكل التقنية - الادارية المعنية
- السهر على تطبيق البرامج وتنشيطها، تقويم نتائج المزرعة في جميع الميادين،
- مساعدة المزرعة على التحكم في تنظيم العمل والتسيير وتحسينهما، الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 تقديم الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لانجاز أعمال تقديم الخدمات المحددة للمزرعة والمشاركة في تنظيمها .