مرسوم رقم 82-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040
المادة الأولى
تنشأ تحت اسم «مزرعة الدولة»
استغلالات فلاحية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
وتوضع مزارع الدولة هذه تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية.