مرسوم رقم 82-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040
الباب الثالث — الفصل الوحيد أحكام مالية
المادة 19
ينشأ نظام الاجور الخاص بعمال مزرعة الدولة، بالرجوع الى النظام المطبق في التسيير الذاتي .
ويتمتع العمال أيضا بحصة في الارباح، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .