مرسوم رقم 82-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040
الباب الثالث — الفصل الوحيد أحكام مالية
المادة 18
تطبق على مزرعة الدولة، نفس الاحكام المالية التي يخضع لها القطاع الفلاحي المسير ذاتيا، وبهذه الصفة تتولى الدولة بواسطة مؤسساتها المالية المؤهلة، كل قرض ذي أجل قصير أو متوسط أو طويل .