الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة II : يسير مزرعة الدولة مديرة تساعده لجنة تقنية . › الفصل الاول — المدير
المادة 14
يكلف المدير بتطبيق التوجيهات التي ترسمها لمزرعة الدولة الهيئة الوصية التقنية .
ويتولى في ميدان تطوير الانتاج ما يأتي : 122 الجريدة الرسمية للجمهورية يعد برنامج العمل يقوم بتوزيع المهام ويضبط يومية أشغال الزراعة وتربية الماشية
- يحدد مقاييس العمل اليومية يتابع ويراقب ويقيم شروط انجاز - البرامج .
ويتولى في ميدان تقديم الخدمات، ما يأتي : . - يضبط برنامج المساهمة في التكوين والارشاد والوسائل الناتجة عن ذلك،
- يسهر على تنفيذ البرامج ويتولى تقييمها مع الممثل المختص لدى الهيئة الوصية .