المادة 10
يجتمع مجلس توجيه مزارع الدولة بالولاية، مرتين فى السنة بمبادرة من رئيسه، ويكلف بما يأتي :
- تكيف برامج النشاط الخاصة بمزارع الدولة مع الظروف والحقائق الزراعية المحلية، وتطويرها، يدرس حصائل الاعمال يقدم أى اقتراح من شأنه أن يحسن فعالية مزارع الدولة، قصد الاسهام الافضل في التطوير الزراعي بالولاية ..
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الملحق - القانون الاساسي النموذجي لمزرعة الدولة