مرسوم رقم 82-189
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 189 مؤرخ في 6 شعبان عام المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية . 1107 1402 الموافق 29 مايو سنة 1962 يتعلق بالوثائق
المادة 2
تختص المصالح المذكورة أدناه وحدها بجمع معلومات أو معطيات تخصص لاقامة الوثائق الخرائطية المذكورة في المادة الاولى أعلاه ، واعدادها وانتاجها وتوزيعها أو المتاجرة بها :
1 - مصالح المعهد الوطني للخرائط ، 2 المصلحة الهيدروغرافية للبحرية الوطنية
3 - المصالح المختصة الوطنية التابعة لوزارات أخرى بعد تأشيرة المعهد الوطني للخرائط .