مرسوم رقم 82-189
· ج.ر عدد 22 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-189 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتعلق بالوثائق الخرائطية . -
المادة الأولى
تعتبر كوثائق خرائطية :
الالتقاطات العامة التي من شأنها أن تشغل - الوسائل التصويرية المسامية الضوئية ولا سيما خلفيات المخططات الضرورية لاعداد مسح الاراضي على الصعيد الوطني ،
- الخرائط الطبوغرافية الاساسية والخرائط المشتقة ، الخرائط الخصوصية المسماة أيضا - «موضوعية» ، - المخططات المصورة ، -
- الصور الجوية ، مر مرسمة القمر الصناعي (الصور والاشرطة العددية) .