مرسوم رقم 82-188
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 81 247 المؤرخ فى القعدة - 3 ذى عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981، الذي يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .