مرسوم رقم 82-188
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099
المادة 3
تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .