مرسوم رقم 82-188
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة لدى الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .