المادة 7
تتولى مديرية التخطيط، ما يأتي :
تحدد أهداف تنمية التعليم الثانوى والتقنى بالاتصال مع وزارة التربية والتعليم الاساسي طبقا للتوجيهات السياسية المقررة في مجال التربية والتكوين
- تدرس وتعد وتقدم مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير التعليم الثانوى والتقنى وكذلك الحصائل السنوية والمتعددة السنوات تضبط مخطط التنمية التربوية ودراسة مدى تقدمه، وتقدم مقترحات تعديله عند الاقتضاء ،
- تعد الخريطة المدرسية تبعا لخاصيات كل ناحية، وتراقب تنفيذها ، تسهر على احترام مواقع المؤسسات المقررة وشعب التكوين المفتوحة.
2 - تكلف المديرية الفرعية للتحقيات والاحصائيات بما يأتي :
تجمع المعلومات الضرورية على اختلاف
- تبرمج جميع العمليات الناجمة من الاهداف أنواعها لاعداد الحصائل وتحليل سير المقررة، وتراقب تنفيذها، تجمع، بالاتصال مع المصالح المعنية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي وقطاعات النشاط الاخرى، المعطيات والتقديرات والدراسات والحصائل والتلاخيص الضرورية لتحديد الاهداف والاولويات المسطرة لهذا القطاع، في اطار السياسة الوطنية في التوجيه المدرسي، تسهر على انسجام أعمال التعليم الثانوى والتقني مع مجموع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والاستخدام ، تنظم وتنسق أعمال الاحصائيات والوثائق والاعلام المتعلقة بالتعليم الثانوى والتقنى .
وتشتمل مديرية التخطيط على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية ،
- المديرية الفرعية للتحقيقات والاحصائيات.
1 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية، بما يأتي :
تدرس وتعد وتلخص المعطيات وعناصر التقدير الضرورية لتحديد الاهداف المخططة في التعليم الثانوى والتقنى ، النظام التربوى وضبط التقديرات ، تجمع المعلومات الاحصائية التابعة للقطاعات الاخرى، والضرورية للتحكم في سير التعليم الثانوى والتقنى ، تقوم أو تكلف من يقوم بأي تحقيق في مجال التعليم الثانوى والتقنى ،
- تتولى توزيع التحليلات والدراسات على المؤسسات المعنية ،
- تعد فهرسا للمؤسسات والهيئات وتضبطه باستمرار .