المادة 5
تتولى مديرية التعليم ما يأتي :
تنظم أعمال التربية والتكوين وتطورها وتنشطها بالتنسيق مع المصالح المختصة في وزارة التربية والتعليم الاساسي
- تشارك في تصور منظومة وطنية للتربية والتكوين واقامتها، وتسهر لهذا الغرض على تماسك التعليم الثانوى والتقنى، وتوحيدهما بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية،
- تحدد وتنفذ الدراسات الضرورية لاعداد اصلاح التعليم الثانوى والتقنى ن تساهم في وضع برامج تخص النشاط الثقافي، وتراقب تنفيذها.
وتشتمل مديرية التعليم على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتعليم الثانوى -
- المديرية الفرعية للتعليم التقني
- المديرية الفرعية للبحث التربوي . 1 تكلف المديرية الفرعية للتعليم الثانوى - بما يأتي :
تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باعداد البرامج والمواقيت وتعديلها، 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية وتعد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها، وتسهر على تطبيقها ،
- تسهر على اعداد التنظيم التربوى فى المؤسسات،
- تعد، فيما يخصها، برامج تكوين الموظفين، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة، وتسهر على تطبيقها . 2 تكلف المديرية الفرعية للتعليم التقني - بما يأتي :
تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لاعادة تنظيم التعليم التقني
- تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت
- تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية، وتعد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها، وتسهر على تطبيقها،
- تدخل الطرق الكفيلة بربط التعليم التقنى بمتطلبات الحياة العملية
- تحدد محتوى برامج التداريب العملية المخصصة لتلاميذ التعليم التقنى تسهر على اعداد التنظيم التربوي في المؤسسات تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات النظرية والعملية خلال الدراسة أو التدريب و تسهر على تطبيقها،
- تعد، فيما يخصها، برامج تكوين المستخدمين، تساهم مع الهياكل والهيئات المعنية في توحيد برامج التعليم، ومدد التكوين، وشروط القبول فى جميع مؤسسات التعليم التقني والتكوين، تشجع، في اطار تشاوري، استخدام الموظفين المؤهلين التابعين لوحدات الانتاج في مهام التدريس . 3 تكلف المديرية الفرعية للبحث التربوى بما يأتي :
تسعى، بالتنسيق مع المصالح المختصة في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزارة التربية والتعليم الاساسى، ووزارة التعليم والبحث العلمي، الى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحديد السياسة الوطنية فى البحث التربوي وتطبيقها ،
- تبادر بالاشغال المرتبطة بأعمال البحث التربوي في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تجدد بالاتصال مع المصالح المعنية ، الطرق والوسائل التعليمية، وتطور المنشورات التربوية والكتب المدرسية تقوم بالتعاون مع المصالح المعنية، البرامج دوريا، وتقترح أى اجراء كفيل بتحسين محتوياتها .