مرسوم رقم 82-187
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة المتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والمرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم للجمهورية الجزائرية 1099 الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .