مرسوم رقم 82-187
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
المادة 11
يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى طبقا للتنظيم الجارى به العمل .