المادة 10
تتولى مديرية المالية والوسائل، ما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح مشروع ميزانية التسيير الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة قانونيا،
- تساهم، فيما يخصها، في اعداد مشروع ميزانية التجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى،
- تتولى تنفيذ ميزانية التسيير وتضبط تقديراتها، وتزود المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بالوسائل المالية، كما تراقب استعمال الاعتمادات المخصصة لها،
- تتولى تسيير الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للادارة المركزية وصيانتها، وتسهر على تطبيق تدابير الامن التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وتشتمل مديرية المالية والوسائل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوصاية المالية على المؤسسات
- المديرية الفرعية للوسائل العامة .
1 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بما يأتي :
- تعد ميزانية التسيير وتنفذها
- تشارك في اعداد ميزانية التجهيز ، تتابع وتراقب الالتزامات بالنفقات،
- تسير الصندوق المركزي
- تأمر بصرف النفقات وتصفيها . 2 تكلف المديرية الفرعية للوصاية المالية على - المؤسسات، بما يأتي :
- تعد اعتمادات الاعانات المالية وتقدر كيفيات استعمالها، الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية تراقب تسيير المؤسسات التي تتمتع - بالاستقلال المالي
- تضبط التدابير الضرورية لتحديد مقاييس تخصيص المنح الدارسية، وتعدها وتقترحها، و تسهر على تطبيقها، تقدم أو تتخذ فيما يخصها أي اجراء ضروري لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة .
3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي :
- تنظم تموين المصالح المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالمعدات والاثاث المكتبى، تسير حظيرة السيارات
- تتولى صيانة العتاد والاملاك المخصصة لتسيير المصالح المركزية، تسير المباني ومؤسسات التعليم والتكوين وكذلك مصالح الاسكان ومراكز الاستقبال التي تتكفل بها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- تنظم عمليات الشحن والعبور وتسهر على حسن سيرها، تسهر على مسك فهرس الجرد.