الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المدرسة، مسائل الادارة العامة .
ويعين بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للمواصلات وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
للجمهورية الجزائرية 1077 الباب الثاني نظام الدراسة المادة ro : تحدث لجنة للتوجيه بالمدرسة الوطنية للمواصلات تتكون من :
- - المدير العام للمواصلات الوطنية أو ممثله رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، .. ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- ممثل عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني،
- - مدير المدرسة الوطنية للمواصلات
- مدير الدراسات والتداريب في المدرسة الوطنية للمواصلات
- ممثلين عن المدرسين عضوين في مجلس الإدارة، ممثلين عن الطلبة عضوين في مجلس - الادارة .
كما يمكن لجنة التوجيه أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها فى الميدان التربوي .
المادة II : تعطي لجنة التوجيه رأيها في تنظيم الدراسة والتداريب وبرنامج التدريس .
وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها الذي يضبط جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للمواصلات .