مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 36
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي هي رهن التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته .
ثم يقدم مدير المدرسة الوطنية للمواصلات حساب التسيير الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن جميع الايضاحات والشروح المفيدة في خصوص التسيير المالي للمدرسة الوطنية للمواصلات .
وبعد ذلك يعرض مصحوبا بملاحظات مجلس الإدارة على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليه .