مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 33
مدير المدرسة الوطنية للمواصلات هو الأمر بصرف الميزانية، ويتولى الالتزام بالنفقات والامر بصرفها واعداد جداول الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .