مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 32
تشتمل ميزانية المدرسة الوطنية للمواصلات على باب للموارد و باب للنفقات :
أ - الموارد : 1 (1) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، 2 (2) الهبات والوصايا،
3) منح الطلاب .
ب - النفقات : 1 (1) مصاريف التسيير بما فيها الرواتب والرواتب المسبقة والتعويضات كيفما كان نوعها .
(2) نفقات التدريب، للجمهورية الجزائرية 1079 3 (3) جميع المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المدرسة .