مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 31
يعد المدير ميزانية المدرسة الوطنية للمواصلات ويقدمها لمجلس الادارة قصد التداول في شأنها، قبل يوم 30 يونيو على الأكثر، ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها .