مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 28
يمثل طلاب كل شعبة معنية لدى ادارة المدرسة الوطنية للمواصلات في المسائل ذات المصلحة الجماعية بمعدل مندوبين أساسيين و مندوبين مستخلفين .
يفقد كل طالب تعرض لعقوبة تأديبية صفة المندوبية وعند الاقتضاء صفة العضوية في مجلس الادارة .
ويجرى استخلاف المندوب المعزول وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة .