مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 25
يبت مدير المدرسة الوطنية للمواصلات بناء على اقتراح مجلس الاساتذة في قبول تكرار سنة دراسية واحدة بناء على اقتراح مجلس الاساتذة .
ويبت فى تخفيض الدرجة أو الاقصاء النهائي بقرار من وزير الدا الداخلية .