مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 24
يعاقب الطلاب الذين تتكرر غياباتهم أو تمتد كيفما كان سببها أو يثبت أن نتائجهم غير كافية، باحدى العقوبات الآتية، تبعا للكيفيات التي يحددها قرار يصدره وزير الداخلية :
I - تكرار السنة
2 - التخفيض في الدرجة
3 - الاقصاء مع رد نفقات الدراسة أو بدون ذلك .