مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 20
يعد الطلاب الموظفين المرسمين لدى التحاقهم بالمدرسة الوطنية للمواصلات في حالة انتداب طوال دراستهم شريطة أن يقدموا رخصة كتابية تؤشر عليها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وذلك رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ..