مرسوم رقم 82-186
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 19
يشطب وزير الداخلية بقرار، الطلبة الناجحين في مسابقة الدخول اذا لم يلتحقوا بالمدرسة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الدخول. ويمكن أن يمدد هذا الاجل بثلاثة أسابيع لمن يثبت حصول مانع قاهر له .
ويمكن استخلاف المشطوبين بطلاب آخرين موجودين في قائمة الانتظار التي تضبطها لجنة مسابقة الدخول.