مرسوم رقم 82-185
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058
الفصل الاول — كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج
المادة 9
يحدد العبء النسبي لمختلف الثوابت الواردة ذكرها في المواد من 4 الى 8 أعلاه طبقا للجدول الآتي بيانه :
الثوابت عدد النقاط I - الانتاج 30
2 - الانتاجية العامة 25 3 التكاليف وأسعار الكلفة 20 - 4 معدل استخدام طاقات - الانتاج 20 5 احترام برمجة الاستثمارات 5 المجموع 100 G