الفصل الاول — كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج
المادة 8
يقدر مدى احترام برمجة الاستثمارات من خلال النسب الموجودة بين مايأتي : 1 (1) الاستثمارات المنجزة والاستثمارات المبرمجة في شكل استهلاك الاعتمادات المالية، ب الاستثمارات المنجزة والاستثمارات المبرمجة من الناحية المادية الطبيعية
ج) التكاليف الحقيقية للاستثمارات المنجزة والتكاليف التقديرية .
عندما لا يكون للوحدة المقصودة برنامج استثمار أو عندما يقوم بانجاز الاستثمارات المحتملة هيكل آخر تابع للمؤسسة، يجمع عبء هذا الثابت مع العبء المتعلق بمعدل استخدام طاقات الانتاج .