الفصل الاول — كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج
المادة 3
تصحح نتيجة السنة المالية المحاسبية، ان اقتضى الأمر، فى الوحدات والمؤسسات التي تثقل كاهلها، بسبب أعمالها، ضغوط المصلحة العمومية أو الضغوط المالية الناجمة عن ترتيبات تشريعية تنطبق عليها خاصة .
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 ويضبط هذا التصحيح بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط والوزير الوصى المعنى، ويكون الغرض منه ادخال كلف الانتاج القياسية المضاف اليها فارق العمل الذي يقرره التنظيم المعمول به في الحساب.