مرسوم رقم 82-185
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058
الفصل الاول — كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج
المادة 2
يحسب، في تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان مساهمة العمال في نتائج الوحدات والمؤسسات الاشتراكية الربح المحاسبي الخاص بالسنة المالية والثوابت الآتية :
I - معدل انجاز هدف الانتاج وتطوره،
2 - انتاجية العمل العامة
3 - التكاليف وأسعار التكلفة
4 - معدل استعمال طاقات الانتاج، 5 احترام برمجة استثمارات التنمية والتجديد .