مرسوم رقم 82-185
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 21
يحدد المبلغ الواجب توزيعه باسم المكافأة التشجيعية بعشرة (10) ٪ من كتلة الاجور الاجمالية ما عدا أجور الاجانب، عندما يساوى عدد النقاط التي تحرزها الوحدة المعنية 100 نقطة، وعندما يتراوح عدد النقاط المحرزة بين 80 و 100 نقطة يحصل على الحصة الواجب توزيعها بتطبيق النسبة.