الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 20
يمكن أن يرخص استثناء، للوحدات التي تعاني ضغوط المصلحة العمومية والتي لا توفر ربحا محسوبا وكذلك الوحدات التي يقل ثلث (1/3) ربحها المحسوب عن 10 % من كتلة | الاجور ماعدا أجور الاجانب، أن تمنح مكافأة تشجيعية بشرط أن يساوى عدد النقاط المحرزة بتطبيق الثوابت والتوازن المقررة في المواد من 4 الى 11 أعلاه ثمانين (80) نقطة أو يتجاوزها .
تحدد قائمة الوحدات التي تستحق منح هذه المكافأة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل، والمالية، والتخطيط، والوزير الوصى .