مرسوم رقم 82-185
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058
الفصل الثاني — كيفيات توزيع الحصة العائدة الى العمال وذوى الحقوق
المادة 18
توزع الحصص الفردية باسم المساهمة في النتائج والمحددة تطبيقا لهذا الاجراء قبل نهاية النصف الاول من السنة الموالية للسنة المالية المعنية بعد استشارة ممثلى العمال ومصادقة الوزير الوصى على النتائج، وموافقة الهيئة المختصة في مجال الرقابة وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061