مرسوم رقم 82-185
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058
الفصل الثاني — كيفيات توزيع الحصة العائدة الى العمال وذوى الحقوق
المادة 17
تصب الحصة غير الموزعة باسم مساهمة العمال في صندوق الخدمات الاجتماعية، أو تلحق بأموال المؤسسة بقرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح من مديرية المؤسسة بعد استشارة ممثلى العمال.