مرسوم رقم 82-185
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058
الفصل الثاني — كيفيات توزيع الحصة العائدة الى العمال وذوى الحقوق
المادة 16
لا يتعارض التسجيل مع كشف عدد عمال الوحدة بتاريخ 31 ديسمبر للعمال المنقولين أو المنتدبين أو المحالين على الاستيداع أو الذين هم في فترة تكوين أو الخدمة الوطنية، أو المحالين على التقاعد أو الذين هم في مرض طويل المدى أو المتوفين خلال السنة المالية المعنية، وكذلك الذين يفوق عقد عملهم ستة أشهر أو يعادلها .