الفصل الثاني — كيفيات توزيع الحصة العائدة الى العمال وذوى الحقوق
المادة 13
يوزع مبلغ الحصة العائدة الى العمال باسم المساهمة في النتائج بين مختلف جماعات عمال الوحدة على أساس متوسط معدل مكافأة المردود الجماعي المقبوض في السنة المالية | المعنية موازنا يعدد العمال .
ولتنفيذ الترتيب السابق، يصحح متوسط معدل مكافأة المردود الجماعى المخصص لجماعات العمال الذين يتقاضون أجورهم بنسبة ثلثين (2/3) من معدل جماعات العمال المنتجين، على نحو يسمح لجماعات هؤلاء العمال أن يحصلوا مقابل المردود المتساوى على الحصة نفسها الموزعة على جماعات العمال الآخرين .