الفصل الاول — كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج
المادة 12
يعادل مبلغ الحصة الواجب توزيعها بعنوان مساهمة العمال في النتائج ثلث (1/3) الربح الصافي، في حدود 15 % من كتلة الاجور الاجمالية الخاضعة للضريبة المفروضة على الرواتب والاجور مع استثناء أجور المستخدمين الاجانب وذلك عندما يساوى عدد النقاط المحرزة بتطبيق الثوابت والتوازن المقررة في المواد من 4 الى 11 أعلاه مائة (100) .
اما عندما يقل عدد النقاط المحرزة عن 100، يحصل على الحصة الواجب توزيعها بتطبيق النسبة .