الفصل الاول — كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج
المادة 10
يحدد محتوى المؤشرات المذكورة في المواد من 4 الى 8 أعلاه، وكذلك كيفية تحديد النقاط لكل نسبة قبل بداية السنة المالية التي تنطبق عليها، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالعمل والتخطيط، والوزير الوصي المعنى . 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه يمكن تعديل الغبء النسبى لمختلف الثوابت المحددة في المادة السابقة بالقرار المذكور قصد ادخال بعض الاهداف المتميزة في الاعتبار، أو للتمييز بين الوحدات تبعا لنوعها أو لدرجة استقرارها .
على أنه لا يمكن التعديل المحتمل المقرر في الفقرة السابقة أن يخصص بحال من الاحوال أكثر من 40 نقطة لاى ثابت من الثوابت .
المادة II : ينقسم استخدام الثوابت المذكورة في المواد من 4 الى 8 أعلاه في مستوى وحدة المقر الى نصفين نصف على أساس النتائج الجامعة في المؤسسة، ونصف آخر على أساس الاهداف النوعية المخصصة لهذه الوحدة دون أن يتجاوز ذلك الحصة المتوسطة الموزعة باسم مساهمة عمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة.